للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنها: إذا أقرت المرأة بالزوجية صح، ولو كان تمليكًا لم يصح إلا بمحضر من الشهود.

ومنها: إذا أقر المريض بدين مستغرق جميع ماله يصح، ولو كان تمليكًا لم يصح.

وكما لا تصح دعوى المال بسبب الإقرار لا تصح دعوى النكاح أيضًا بسبب الإقرار، إلى هنا من فصول الأُسْتُرُوشَني".

وفي "تهذيب الجامع الصغير" (١): قال الإمام جمال الدِّين اليَزْدِي (٢): إذا اشترى الذمي أرض عشر من مسلم، فقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيها الخراج، وقال أبو يوسف: عشران، وقال محمَّد: عشر واحد كما ثبت أولًا، وقال مالك: لا يجوز البيع، وهو اختيار أبي خازم، وقال بعضهم البيع فاسد، وهو أحد قولي الشَّافعي.

وكان القاضي أبو خازم تولَّى القضاء للمعتضد بالله ابن الموفق، ثم لابن المعتضد علي بن أحمد أبي أحمد (٣) المكتفي بالله ابن المعتضد بالله ابن الموفق.

مات سنة اثنتين وتسعين ومئتين.

وله من الكتب "كتاب المحاضر والسجلات"، و"كتاب أدب القاضي"، و"كتاب الفرائض".

وكان ورعًا عالمًا بمذهب أبي حنيفة، وبالفرائض، والحساب، وكثير من العلوم، وله طبقة عالية.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: البَزْدَوي.
(٣) أ: محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>