للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[وفي "واقعات الصَّدر الشَّهيد" (١) في باب الصلاة، بعلامة العين: أنّ المرأة إذا (صلَّت وشعرها) (٢) تحت الأذنين مكشوف قدر الرُّبع لا تجوز صلاتها؛ لأنَّ في (٣) كون المسترسل من شعرها عورة روايتين، ذكرناها في "شرح الجامع الصغير"، واختار الفقيه أبو الليث هذه الرواية أنه عورة احتياطًا؛ لأنَّ تلك الرواية اقتضت أن يجوز (٤) للأجنبي النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها، كما ذهب إليه أبو عبد الله الثَّلْجي، وهذا أمر يؤدِّي إلى الفتنة، فكان الاحتياط في الأخذ بهذه الرواية أنَّ شعرها كلَّه عورة.

وفي "أجناس النَّاطِفي" قال: وفي "تفسير (٥) المجرد" لابن شجاع: لو لحق الإمام في القنوت بعد رفع رأسه من الركوع، والإمام يرى القنوت في الوتر بعد الركوع، والمأموم يرى قبل الركوع يسكت، وعليه أن يقنت قبل الركوع فيما يقضي.

وفي "فتاوى قاضي خان" في كتاب الوديعة: وعن نصير أنه كتب إلى ابن شجاع في مودع يقول: دفنت الوديعة ونسيت موضعها، فأجاب وقال: إنْ دفنَها في داره لا يضمن، وإن دفنها في غير داره يضمن] (٦).

وفيه (٧) في فصل ما يوجب التعزير: حكي أنه كان ببغداد نصرانيَّان مرتدَّان، إذا أُخذا تابا، وإذا تُركا عادا إلى الردَّة، قال أبو عبد الله الثَّلْجي: يقتلان ولا تُقبل توبتهما.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: (وصلت شعرها).
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) في الأصل: "لا يجوز" بدل "يجوز"، والتصويب من "العناية شرح البداية" للبابرتي (١/ ٤٢٤).
(٥) زائدة في ض: النَّاطِفي.
(٦) ساقطة من: ع.
(٧) ع: (وفي فتاوى قاضي خان).

<<  <  ج: ص:  >  >>