للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قسمت استئناف أولنوب مثلًا غلة ماضية أون رأسه توزيع أو لنمش ايكن برى فوت أولمق ايلة غلة آتية طقوزنه قسمت أو لنور نه انكه فوت أولانك حصه سي وارثنه دكه. أما صورة ثالثة ده قريب وار ايكن بعيد حصة يه مستحق أولمق ممكن دكلدر كه فوت أولدقدة قريبنه انتقال ايدرمي ايتمزمي ديو استفسار أولونه بوصورتده قريب وار ايكن بعيدي دخى مستحق صانوب رضي الدِّين سرخسي محيطنده.

والثالث لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على أولادي، يدخل فيه البطون كلها؛ لعموم اسم الأولاد، ولكن يكون الكل للبطن الأول ما دام باقيًا، فإذا انقرض لا يكون للثاني، فإذا انقرض يكون للثالث والرابع والخامس، فتشترك هذه البطون في القسمة، والأقرب والأبعد فيه سواء.

زيدك خطأ فاحش وغلط صريحدر درر غرر صاحبي دخى بوكا اقتدا ايدوب حفظ ايتمشدر. منشأ غلط حين وقفده بطن قريب موجود اولمق أيله أو لمامق صور تلريني بري برندن فرق ايتممكدر، بوبابده حق محيط برهانيده. وذخيره برهانيده، وسائر مشاهير كتب فتاواده تسطير أولنان اشبو مسأله در] (١)

إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على ولدي؛ يصرف الغلة إلى ولد صلبه، لا يشارك البطن الثاني الأول، يريد بالبطن الثاني ولد الابن، فما دام أحد من البطن الأول باقيًا فالغلة له، وإذا لم يبق أحد من ذلك فالغلة تصرف إلى الفقراء، ولا تصرف إلى البطن الثاني، وإن لم توجد البطن الأول؛ يعني عند ابتداء الوقف، ووجد البطن الثاني وهو ولد الابن، فالغلة للبطن الثاني ولا يشاركه من دونه من البطون، وجعل المال في حق ما بين البطن الثاني ومن دونه، كالحال في حق ما بين الأول.


(١) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>