للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المحراب لا يشترط، وإن كان يصلي في الصحراء يشترط إلى هنا من "المحيط".

وفي "فتاوى قاضي خان" في فضل أداء التراويح: وذكر أبو سليمان عن محمَّد: أنه سئل عن الرجل إذا أمَّ قاعدًا في شهر رمضان أيقوم القوم؟ قال: نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ذكر قولهما خاصة.

قال بعض المشايخ: إنَّما ذكر قولهما؛ لأنَّ عنده لا يصح اقتداؤهم بالقاعد، وقال بعضهم: إنَّما ذكر قولهما لأنَّ عندهما المستحب للقوم أن يقعدوا، وفيه أيضًا في الفصل الرابع من كتاب الشهادات.

قال الفقيه أبو الليث: إذا سمعوا صوت امرأة من وراء (١) الحجاب؛ إن رأوا شخصها وشهد عندهم رجلان عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا وإن لم يروا وجهها، وأما إذا لم يروا شخصها لا يحل لهم أن يشهدوا على إقرارها، وهو اختيار الفقيه أبو الليث.

وذكر هو في "الفتاوى" عن نصير بن يحيى: أنّ ابنًا لمحمَّد بن الحسن دخل على أبي سليمان الجُوْزَجاني، فسأله أبو سليمان عن هذه المسألة، قال: كان أبو حنيفة يقول: لا يجوز له أن يشهد عليها حتى يشهد عندي جماعة أنها فلانة، وكان أبو يوسف وأبو بكر الإِسْكاف يقولان: يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وعليه الفتوى.

وفيه أيضًا في فصل العيوب، من كتاب الأضحية: ولو كانت الأضحية صحيحة العينين عنده، فأعورت بعدما أوجبها على نفسه، أو كانت سمينة فصارت عجفاء أو عرجاء؛ ذكر في رواية أبي سليمان: إن كان الرَّجل موسرًا لا يجوز له أن يضحي بها، وإن كان معسرًا جاز له ذلك، وفي رواية أبي حفص: يجوز معسرًا كان أو موسرًا؛ لما جاء عن علي أنه أجاز ذلك.


(١) ض: درأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>