للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعن أبي نصر الدَّبُّوسي: أنه إن باع الحربي من مسلم مستأمن لا يجوز، وإن باعه في دار الحرب من حربي آخر وسلَّمه إليه مَلكه المشتري.

الصَّحيح ما قلنا: إنه لا يجوز بيع الحربي ولده في دار الحرب، واتفقت الروايات على أنه لا يجوز بيعه في دار الإسلام، ومتى لم يجز البيع في دار الحرب على قول العامة، فإن أخرجه المشتري إلى دار الإسلام اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: يملكه لأنَّ البيع وإن بطل فمتى أخرجه جبرًا ملكه بالقهر المبتدأ، وقال بعضهم: يكون حرًا؛ لأنَّ البائع لا يملك التصرف فيه لا بيعًا ولا وطئًا، فلا يملك المشتري بالإخراج إلى دار الإسلام، وقال بعضهم: إن كان البائع يرى جواز هذا البيع لا يملكه المشتري بالإخراج إلى دار الإسلام، أخرجه طائعًا أو مكرهًا، وإن كان البائع لا يرى جواز هذا البيع إن أخرجه المشتري كرهًا يملكه، وإن أخرجه طوعًا لا يملكه.

والصحيح: أنه إذا أخرجه كرهًا يملكه، وإن جاء به وهو طائع لا يملكه؛ سواء أكان البائع يرى جواز هذا البيع أو لا يرى.

وإن تزوج المسلم المستأمن حربية في دار الحرب، ودفع الصداق إلى أبيها، وفي قلبه أن (١) يبيعها إذا أخرجها إلى دار الإسلام؛ ذكر في "السير الكبير": إن خرجت طائعة فهي حرة، وإن خرجت مكرهة كما يخرج الأسير فهي مرقوقة، وإن اختلفا؛ فقالت المرأة: خرجت طائعة وأنا حرة، وقال الرجل: أخرجتها مكرهة وهي رقيقة لي، فإنّه ينظر إليها إن جاء بها مربوطة كما (٢) يجاء بالأسير كان القول قول الرجل، وإن كان بخلاف ذلك كان القول قول المرأة، فتكون حرَّة. انتهى "قاضي خان"] (٣).


(١) أ: أنه.
(٢) ساقطة من: ض.
(٣) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>