للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بطن كفي فإنَّه لا يقع على عدد الشعر؛ لأنّه لا يكون فيه شعر أبدًا (١)، فصار كأنه قال: أنت طالق وسكت وقعَتْ واحدة.

[وفي "فتاوى قاضي خان" في فصل معاملة المسلم المستأمن من كتاب السِّير: حربي دخل دارنا بأمان ومعه ابنه أو ابن غيره من أهل الحرب، فباع ابن نفسه لا يجوز باتفاق الروايات، ويجوز بيع ولد غيره، ولو أنَّ ملك أهل الحرب أهدى إلى الخليفة، ذكر في "المجرد" أنه يطيب للمهتدَى إليه إلا أن يكون من محارم المهدِي، أو أمَّ ولده فإنهم يعتقون.

وروى هشام: أنَّ الحربي إذا أهدى بنته إلى الإمام فهي حرَّة، وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب، وروى الحسن عن أبي حنيفة وابن سماعة عن محمَّد أنَّ الحربيّ إذا باع أباه أو ابنه في دار الحرب لا يجوز، فإن أخرجه المشتري إلى دار الإسلام يملكه ما لم يكن بيننا أمان.

فالحاصل: أنَّ الحربيّ إذا باع أباه أو ابنه في دار الحرب من المسلم المستأمن يكون باطلًا، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، ورواه هشام عن محمَّد سواء كان يرى البائع جواز البيع أو لا يرى، في قول عامة المشايخ، منهم الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل.

وقال أبو الحسن الكَرْخي: إن كان البائع الحربي يرى جواز هذا البيع جاز وإلا فلا.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنَّ الحربي إذا باع ولده في دار الحرب من حربي آخر أو من مسلم مستأمن جاز عند أبي حنيفة، ولا يجبر على الرد إذا خوصم في الرد، وعند أبي يوسف إذا خوصم في الرد يجبر على الرد عليهم.


(١) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>