للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لما دخل بخارى سئل عنه فيما إذا ردَّ المبيع، فقال: تبطل الحوالة، وكتب الفتوى على ذلك، ثم رجع المستفتي فقبل أن يتكلَّم المستفتي بشيء عرف أنَّه رجع ليتكلَّم بشيء، قال: أنا مجتهد، واختياري في هذه المسألة قول زفر.

وذكر العلَّامة المولى الشهير بابن كمال باشا في كتاب الكفالة في "الإصلاح والإيضاح" وإن شرط تسليمه في مجلس القاضي وسلَّم في السوق أو في مصر آخر برئ. وقال زفر: إذا سلَّمه في السوق سواء كان ذلك في المصر أو في مصر آخر لا يبرأ، وبه يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق (١).

روي أنّ المولى الفاضل محمَّد بن أرمغان -الشهير بيَكَان، وكان انتهت إليه رياسة الفتوى وصدارة العلماء بعد المولى شمس الدِّين الفَنَاري (٢) في دولة السُّلطان مراد بن محمَّد خان- حكم بقضية وهو قاض ببروسا المحروسة، فأنكر ذلك الحكم أولاد الفَنَاري، وهم كانوا يبغضونه بأمر -سنذكره إن شاء الله تعالى في ترجمته-. وقالوا: حكمك هذا مخالف لأقوال الأئمة الثلاثة. فقال المولى يَكَان: إني حكمْتُ في هذه القضية بمذهب زفر لمصلحة اقتضته، فسكتوا فلم يقدروا على إلزامه، حكاه صاحب "الشقائق"، ولكن لم يبين المسألة ما هي.

وأفتى شيخ الإسلام أبو السعود العمادي في القسامة بقول أبي يوسف، واختار في مسألة النذر لفقراء مكة بقول زفر، ورأيت صورتها، ونقلْتُ عنه ما زبرته أنامله الشريفة، وهي هذه:

طائفه كفره اجاره ايله تصرف ايتدكلري ميخانه لرده قتل واقع اولوب قاتل بولنمايجق وسنجاق صوباشيلري زنجير ومحبوسلري ايله بر قريه يه كلوب جبر ايله


(١) أ: الحقوق.
(٢) أ: الفتاوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>