للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنهم من قال: معناه: لست تراني قاضيًا بعد هذا، فإني لا أجلس مجلس القضاء بعد هذا، فإني علمْتُ أنَّ الخصوم يطلبون الصَّواب لا محالة من القاضي، فإذا علمْتُ الآن فلا أجلسُ مجلس القضاء بعد هذا. وفائدته أنَّ المجتهد يخطئ ويصيب.

وذكر في "فتاوى قاضي خان" في فصل ما يتعلَّق بالنكاح من كتاب الدعوى: ولو ادَّعى رجل أجنبي على الميت ألف درهم، فصدَّقه بعض الورثة وكذَّبه البعض؛ ذكر محمَّد في "الكتاب": أنَّه يأخذ كلَّ الدِّين من نصيب من صدَّقه؛ لأنَّ الذي صدَّقه مُقرٌّ أنَّ الدِّين مُقدَّم على الميراث.

وقال الفقيه أبو الليث: عندي يأخذ من المصدِّق بالحصَّة من الدِّين، وهو قول الشَّعبي، والبصري، ومالك، وابن أبي ليلى، قال: وهذا أعدل وأحسن.

وذكر علاء الدِّين السَّمَرْقندي في "التُّحفة" في كتاب الصوم: فأما الاستنشاق لغير الصلاة والاغتسال، وصب الماء على الرأس، والتلفُّف بالثَّوب المبلول، روي عن أبي حنيفة أنَّه يكره؛ لأنه إظهار العجز عن العبادة، وقال أبو يوسف: لا يكره، فأبو حنيفة أخذ بقول الشَّعبي، وأبو يوسف بقول الحسن البصري.

وفي باب الحبس في "شرح أدب القضاء" للخصَّاف: عن الشَّعبي قال: إذا لم أحبِس في الدِّين فأنا أَتُوَيْتُ حقَّه (١)؛ لأنَّ النَّاس متى علموا أنَّ القاضي لا يحبس في الدِّين لا يتسارعون إلى (٢) قضاء الدَّين، فيُتْوَى حقٌّ الإنسان، فيكون القاضي هو المتوىُّ لحقِّه (٣).


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥٣١١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٠٩٢٥).
(٢) أ: في.
(٣) الصَّدر الشَّهيد، شرح الخَصَّاف، ٢: ٣٥٥ - ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>