للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بين المشارب) (١): قيل: ما رواه عن النبيِّ ثمانية وثلاثون حديثًا، له في الصحيحين تسعة أحاديث، سبعة منها للبخاري، وحديثان متَّفق عليها.

[قال الزُّبير: خاصمني رجل من الأنصار في سيل الماء، فقال : "اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري فقال "إن كان ابن عمتك" يعني حكمتَ له لكونه ابن عمتك، فتلوَّن وجْه النبيّ ثم قال: "يا زبير اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع".

قال النَّووي في "شرح مسلم": أمر النبيُّ أولًا أن يسقي الزُّبير دون قدر حقه، توسعة للأنصاري؛ لعلمه أنَّه يُؤثر الإحسان إلى جاره، ولما قال الجار ما قال أمره بأخذ جميع حقِّه، وإنما لم يأمره بقتله لأنَّه كان في أوَّل الإسلام، وكان يصبر على أذى المنافقين، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ١٣].

فإن قلت: كيف حكم النبيُّ على الأنصاري حالَ غضبه، مع قوله : "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (٢)؟ قلْتُ: إنّه كان معصومًا من أن يقول غير الحقِّ، ولو كان في السَّخْط.

وفي الحديث دلالة على إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم] (٣).

* * *


(١) ساقطة من: ع.
(٢) رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)، من حديث أبي بكرة .
(٣) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>