للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالوا في المغبون غبنًا فاحشًا: له أن يرده على بائعه بحكم الغبن، وقال أبو علي النَّسَفِي: فيه روايتان عن أصحابنا، ويفتى برواية الرد؛ رفقًا بالناس، وكان صدر الإسلام يفتي بالرد إذا قال المشتري: قيمة متاعي كذا، أو قال: متاعي يساوي كذا، فاشترى بناءً على ذلك، فظهر بخلافه، له الرد؛ بحكم أنّه غرَّه، وإن لم يقل ذلك فليس له الرد، وقيل: لا يرد كيف ما كان، والصحيح أن يفتى بالرد إن غرَّه، وإلا فلا، انتهى.

ورأيت في الفتاوى "التَّاتارخانيَّة" في الفصل الحادي عشر من كتاب البيع نقلًا عن "المحيط": ولو اشترى بنسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين، وهذا في الأجل المشروط، فإن لم يكن الأجل مشروطًا إلا أنّه متعارف (١) موسوم بين التجار، مثل البياع يبيع الشيء من إنسان لا يطالبه بالثمن جملة، بل يأخذ منه منجمًا في كل شهر أو كل عشرة أيام، عليه أن يبيِّن ذلك في بيع المرابحة، وأكثر المشايخ على أنّه ليس عليه ذلك.

وروي عن أبي يوسف أنّه لا يبيعه مرابحة حتى يبين حاله، وبه أخذ بعض المشايخ، ثم في الأجل المشروط إذا باعه من غير بيان، وعلم به المشتري، فله الخيار؛ إن شاء رضي به وأمسكه، وإن شاء رده، وتصير هذه المسألة رواية فيمن اشترى شيئًا مغبونًا فيه غبنًا فاحشًا أنَّ له أنْ يردَّ على البائع بحكم الغبن، وإليه أشار محمَّد في كتاب الصلح عن المغبون (٢).

وكان القاضي الإمام أبو علي النَّسَفِي يحكي عن أستاذه أنّه كان يقول: في المسألة روايتان عن أصحابنا، وكان يفتي برواية الردِّ رفقًا بالناس، وكان القاضي (٣)


(١) ساقطة من: أ
(٢) ض: العيوب.
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>