للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خان، عن الشَّيخ الإمام ظهير الدِّين الحسن بن علي المَرْغِيْنَاني، عن برهان الدِّين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه ومحمود الأُوْزْجَندي جد قاضي خان، وهما عن شمس الأئمَّة السَّرَخْسي، عن شمس الأئمَّة الحَلْوَاني، عن أبي علي النَّسَفِي، عن أبي بكر محمَّد بن الفضل، عن الأستاذ عبد الله السُّبَذْمُونِي، عن أبي عبد الله أبي حفص الصَّغير، عن أبيه أبي حفص الكبير، عن محمَّد، عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى.

ولـ "درر البحار" شرح آخر، وضعه الشَّيخ الإمام محمَّد بن محمود الشَّيخ الشهير (١) بالشَّيخ البُخاري، وسمَّاه "درر الأفكار في شرح درر البحار"، رأيته وطالعته وانتفعت به وهاتيك السطور الآتية كتبتها عنه:

ويسن أي: يجعل أبو يوسف السنَّة بعدها؛ أي: الجمعة ركعات ستًّا مؤكدة، وبه قال الأئمة، لكن الأربع مندوبة عندهم؛ لما روي أنّ النبي كان يصلي بعد الجمعة أربعًا (٢)، ثم يصلي ركعتين إذا أراد أن ينصرف (٣)، وأربعًا؛ أي: جعل أبو حنيفة ومحمَّد السنة بعدها أربعًا كما قبلها اتفاقًا لقوله : "من شهد منكم الجمعة فليصلِّ قبلها أربعًا وبعدها أربعًا" (٤)، وما رواه محمول على ورود الركعتين بعد الأربع من أوراد النبي جمعًا بين الروايتين.


(١) ساقطة من: ض؛ ع: المعروف.
(٢) روي نحوه مسلم (٨٨١) من حديث أبي هريرة ، من قول النبي : "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا".
(٣) روى البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢)، من حديث ابن عمر قال: "كان لا يصلّي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلِّي ركعتين".
(٤) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وروي في السنة القبلية للجمعة أحاديث عدة لا تخلو من مقال.
انظر: "نصب الراية للزيلعي (٢/ ٢٠٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>