للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ومن رام أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله لم يقدر على ذلك، وإذا لم يُعرف وجب إحسان الظنِّ بكلِّ مسلم يمكن إحسان الظنِّ به، مع هذا لو ثبت علم مسلم أنَّه قتل مسلمًا فمذهب أهل الحقِّ أنَّه (١) ليس بكافر) (٢).

والقتل ليس بكفّرٍ بل هو معصية، وإذا مات القاتل فربَّما مات بعد التَّوبة، والكافر لو تاب من كفره لم يجزْ لعنته، فكيف من تاب عن قتلٍ، ولم يُعرَف أنّ قاتل الحسين مات قبل التوبة، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥]، فإذًا لا يجوز لَعْنُ أحد ممن مات من المسلمين، ومن لعنه كان فاسقًا عاصيًا الله تعالى.

(ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصيًا بالإجماع، بل لو لم يلعن إبليس طولَ عمره لا يُقال له في القيامة: لِمَ لمْ تلعن إبليس؟) (٣)، ويقال للَّاعِن: لِمَ لعنْتَ؟ ومن أين عرفت أنّه ملعون؟ والملعون هو المبْعَد من رحمة الله تعالى، وذلك لا يُعرف إلا فيمَنْ مات كافرًا، فإنَّ ذلك علم بالشرع، أما التَّرحم عليه فجائز، بل يستحبُّ، بل داخل في قولنا: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإنَّه كان مؤمنًا. إلى هنا كلام الغزالي .

* * *


(١) ساقطة من: ض.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>