للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خذوا بنصيبي مِنْ نعيمٍ ولذَّةٍ … فكلٍّ وإنْ طالَ المدى يتصرَّم

ثم قلَّبَ الورقة وكتب: ولو مددت بياضًا لأطلْقتُ العنان، وبسطْتُ الكلام في مخازي (١) هذا الرَّجل.

وقد أفتى الغزالي في هذه المسألة بخلاف ذلك، فإنَّه سُئل عن من يصرِّح بلَعن يزيد بن معاوية؛ هل يحكم بفسقه أم يكون ذلك مرخّصًا فيه؟ وهل كان مُريدًا قتل الحسين أم كان قصده الدفع؟ وهل يسوغ الترحُّم عليه أم السكوت أفضل؟ فأجاب: لا يجوز لعن المسلم أصلًا، ومن لعن مُسلمًا فهو الملعون] (٢)، وقال رسول الله : "المسلم ليس بلعَّان" (٣)، وكيف يجوز لعن المسلم.

وقد ورد النَّهي عن ذلك، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنصٍّ من النبيِّ . ويزيد صحَّ إسلامُه، وما صحَّ قتله للحُسَين ، ولا أمَره ولا رضاه بذلك، ومهما لم يصحَّ ذلك عنه لم يجزْ أن يُظَنَّ ذلك به؛ فإِنَّ إساءة الظنِّ أيضًا بالمسلم، حرام، قال الله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢]، قال رسول الله "إنّ الله حرَّم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظنَّ به ظنَّ السوء" (٤).


(١) ض: محازي.
(٢) ع: (فلذلك لا يجوز لعنه).
(٣) رواه الترمذي (١٩٧٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب ولفظه: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان".
(٤) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٧٠٦) من حديث ابن عباس ، وضعف إسناده العراقي في "تخريج أحاديث الكشَّاف" (٢/ ٨٢٣). وروى مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة : "كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه".

<<  <  ج: ص:  >  >>