للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونظم ابن وهبان في قصيدته الرائية هذا السؤال في بيت واحد وقال:

ومن ذا الذي إن مات مجنيه فما … عليه إذا ما مات بالموت يشطر

وقد أوقع هذا البيت في آخر هذه القصيدة في فصل الجنايات، وقال المولى العلامة الفاضل محمَّد بن محمَّد بن الشَّحنة في شرح هذه "المنظومة" سؤال البيت من الجنايات: أي جانٍ إذا مات من جنى عليه بتلك الجناية يجب عليه شطر الدية، وإن عاش يجب عليه الدية كاملة، والجواب: هذا ختَّان ختن صبيًا بإذن أبيه، فقطع حشفته، فإن مات الصبي وجب على الختَّان نصف الدية، وإن عاش يجب دية كاملة، وكذا في العبد نصف القيمة وتمامها، لأنّ ذلك حصل بفعلين؛ أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه، وهو قطع الحشفة، فيجب نصف الضمان، أما إذا برئ قطع الجلدة وهو مأذون فيه جعل كأن لم يكن، وقطع الحشفة غير مأذون فيه فيجب ضمان الحشفة كاملًا وهو الدية، ثم قال ابن الشحنة:

وقد نظمت جوابه شعرا (١) … فقلت وبالله المستعان

خذوا جوابًا يا أوحد الأعيان … فاق حسنًا قلائد العقيان

ذا فتي قاطع لكمرة طفل … خطأ منه عند قصد الختان

فإذا مات بعد إذن أبيه … حط نصف الديات هذا الجاني

وإذا عاش ذاك كان عليه … كلها كاملًا بلا نقصان

* * *


(١) ض: شعر؛ ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>