للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في المسألة إشكال، وهو أنّه بالأخذ صار غاصب الغاصب، والحفظ واجب على غاصب الغاصب فكيف يجب له أجر ما هو واجب عليه؟ ولأن للمالك أن يضمنه، والأجر مع الضمان لا يجتمعان، قلت: ويتخالج في صدري أنّ الأجر والضمان لا يجتمعان لواحد، وههنا المستحق للأجر غير المستحق للضمان.

وفي فوائد صاحب "المحيط" أيضًا: لو غصب دابة وآجرها من إنسان يجب عليه الأجر وإن كان المستأجر غاصب الغاصب، لأنّ الأجر إنما يجب بمقابلة الانتفاع، وقد وجد الانتفاع هاهنا فيجب الأجر، أما في مسألة السكين الأجر إنما يجب بمقابلة الحفظ وإنّه مستحق عليه فلا يجب، هكذا ذكر .

قلت: ويمكن أن يقال في مسألة بدل الإجارة المعهودة: إنّه يجب الأجر، وإن ظهر أنّ العين لم تكن ملك المستقرض (١)، كما أجاب جدي مطلقًا، وخصوصا إذا لم يعلم المقرض بذلك، كما أجاب بعض الفقهاء على ما مر لهذه العلة التي ذكرها صاحب "المحيط" في مسألة غصب الدابة وإجارتها، وهذا لأنّ الأجرة المعهودة إنما تجب بمقابلة منفعة القرض، يعني (٢): وإن كان يجب بمقابلة الحفظ عقدًا ولفظًا، ألا ترى أنهم لا يقدمون على مثل هذا الاستئجار من غير سابقة القرض، والمعهود كالمشروط، خصوصًا فيما هو عقد نظري يراعى فيه نظر الجانبين.

وهذا الذي ذكرنا هو أحد الشبهات في حل بدل الإجارة المرسومة وإن أفتوا بحلها، وكثيرًا ما رأيت جواب أستاذي مولانا حسام الدِّين العليابادي تغمده الله بغفرانه وأكرمنا وإياه برضوانه في "الفتاوى الحفظية"، وقد سئل في كل منها: بدل إجارة معهودة حلال هست ياني؟ الجواب: هست، والله أعلم.


(١) أ: المشتري.
(٢) ع: معنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>