للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الخطأ على العاقلة ابتداء (أو على) (١) الجاني ابتداء والعاقلة يتحملون عنه.

وكذلك اختلفوا في أنّ الجاني هل هو من جملة العاقلة أم لا؟ فلا تستقيم دعوى مطالبته بجميع الموجب دلَّ عليه أنّ من ادعى على آخر قتلا خطأ فتحاكما رجلًا لا ينفذ حكمه عليهما، لأنّ فيه الدية على العاقلة، ولم يوجد منهم التحكيم، ولو كان عمدًا نفذ حكمه عليهما، هكذا ذكر الجملة قاضي القضاة حامد بن محمَّد الرِّيْغْذَمُوني خال صاحب "المحيط" في "المحاضر"، تغمدهما الله بالرضوان.

وذكر في الفصل العشرين في الإجازة الموسومة بسمرقند من "فصوله": ذكر صاحب "المحيط" في "فوائده": استأجر رجلًا ليحفظ له السكين كل شهر بكذا، وقبل الآخر، ومضت مدة، ثم ظهر أنّ هذا السكين ملك غير المستأجر هل يجب الأجر؟ قال: ينبغي أن لا يجب أجر ما مضى؛ لأنّه لما استحق السكين تبين أنّ المستأجر كان غاصبًا، والأجير غاصب الغاصب والحفظ مستحق عليه، والإجارة على العمل المستحق عليه لا تجوز، كما إذا استأجر المشتري البائع ليحفظ له المبيع قبل التسليم، فإنّه لا يجوز، لأنّ الحفظ مستحق عليه، بخلاف ما إذا استأجر المستعير أو المودع بحفظ (العارية أو) (٢) الوديعة حيث يجوز، لأنّه تبرع فيه. قال: وقال بعض الفقهاء إن علم الأجير في مسألة السكين أنّه مغصوب فالجواب كذلك بأنه لا يجب الأجر، فأما إذا لم يعلم وقت الإجارة أنّه مغصوب يجب الأجر (٣)، هذه الجملة في "فوائده". [ورأيت في "فوائد جدي شيخ الإسلام": أنّه سئل عمن غصب عينًا واستأجر رجلًا ليحفظه هل يجب الأجر للمستأجر؟ أجاب: نعم. قال عمي نظام الدين:


(١) ع: وعلى.
(٢) ساقطة من: ض.
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>