للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحاكم" وغيرهما أنّ المتعة مستحبة للتي يطلقها قبل الدخول وقد سمَّى لها المهر، وذكر في الأصل والإِسْبِيْجابي في موضعين و"زاد الفقهاء" وغيرها أنه يستحب لها المتعة، فلا يصح استثناؤها من الاستحباب بخلاف المفوضة، فإنها مستثناة من الاستحباب، وقد بالغ شيخ الإسلام ركن الأئمَّة الصَّبَّاغي شرحه لهذا الكتاب في هذا المعنى.

وأشار إلى أنه لم يظفروا إلا برواية الاستحباب لها، فأما إن وقع من النُّساخ دون المصنِّف، أو ظفر المصنف برواية لم يظفر بها غيره أنه لا يستحب لها حتى استثناها، والظاهر هو الأول؛ لأنّ المكتوب في النسخ المتفقة: ولم يسمِّ لها مهرًا، ولما صححه ركن الأئمَّة الصَّبَّاغي في نسخته هكذا كتب فوقه وتحته وقدامه هكذا: صح صح صح.

[وقد ذكرت هذه المسألة على هذا الوجه بعد الفتنة المستأصلة رؤساء الإسلام وأعلام الأنام، وخالفني أئمة زماني مستظهرين بفتاوى (١) شيخ الإسلام أستاذنا ركن الأئمَّة الوالجاني وأستاذنا منشئ النظر نجم الأئمة الحفصي قدس الله تعالى أرواحهما، فلما كتبت إليهم المذكور في التفاسير والشروح استصوبا ذلك واستحسناه واتفقا أنّ المستثناة هي التي طلقها قبل الدخول، ولم يسمِّ، اللهم وفقنا للصواب من القول والعمل، واحفظنا من الخطأ فيها والزلل] (٢).

* * *


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>