للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي حنيفة القصص المكروهة أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين، أو يزيد وينقص ليزيِّن به قصصه، أو يعظ النّاس بما لا يتعظ أو قلبه ساه، فأما ما سواه فغير مكروه.

وقال أستاذنا الإمام العلامة نجم المِلَّة والدِّين أبو طاهر الحفصي تغمده الله برضوانه: يريد به الزيادة في أصله والنقصان منه، أما التزيين بالعبارات اللطيفة والشرح للفوائد التي يتضمنها الكلام فذاك حسن.

وفيه في كتاب الأيمان: من نذر نذرًا مطلقًا فعليه كفارة يمين؛ لقوله "النذر يمين، وكفارته كفارة يمين" (١).

قال شيخنا ركن الأئمَّة الصَّبَّاغي في "شرحه": النذر المطلق أن يقول: لله عليّ نذر، قال: فإن سمَّاه فعليه الوفاء بنفس النذر، وقال: ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط أو حصير حنث؛ لأنّ الجلوس على السرير في العادة كذلك، لأنّ البساط يقع له، وإن جعل فوقه سريرًا آخر فجلس عليه لم يحنث؛ لأنّ الثاني مثل الأول فقطع النسبة عنه. قال شيخنا ركن الأئمَّة الصَّبَّاغي في "شرحه": هذا إذا قال: على هذا السرير، أما إذا قال: على سرير؛ يحنث إذا جلس على سرير فوق سرير.

وفيه في فصل المهر من كتاب النكاح: وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة، وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمَّى لها مهرًا، لكنه خلاف المذكور في التفاسير والأصول من الشروح، فإنّه ذكر في "الكشَّاف" و "تفسير


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٤٨)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٧٤٤)، من حديث عقبة بن عامر .

<<  <  ج: ص:  >  >>