للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال المحسن (١): واختياري أن يصلِّي الظهر بهذه النية، ثم يصلي أربعًا بنية السنة.

ثم اختلفوا في القراءة؛ فقيل: يقرأ الفاتحة والسورة في الأربع، وقيل: في الأوليين كالظهر وهو اختياري، وعلى هذا الاختلاف فيمن يقضي الصلوات احتياطًا، والمختار عندي أن يحكِّم فيها رأيه، واختلفوا في أنه هل تجب مراعاة الترتيب في الأربع بعد الجمعة بمرو والعصر حسب اختلافهم في نيته، واختلف في سبق الجمعة بماذا يعتبر إذا اجتمعا في مصر واحد؟ فقيل: بالشروع، وقيل: بالفراغ، والأول أصح.

وقال في "القنية" أيضًا عزوًا إلى عمر النَّسَفي: أهل مصر لم يصلوا الجمعة لمانع يكره لهم أداء الظهر بالجماعة، وإليه أشار محمَّد ، وقال الإمام الزَّاهدي في "الحاوي" عزوًا إلى "أسرار نجم الدِّين العلَّامة": الأصح والأحوط في ذلك أن ينوي السنة أربعًا بعد الجمعة في موضع يعلم جوازها، ويقرأ في الأربع، وينوي ظهر يومه في موضع يعلم فسادها، ويقرأ في الأولين، وينوي آخر ظهر عليه بقوله: نويت آخر ظهر أدركت.

وفي "شرح القُدُوري" قال عزوا إلى رواية "المحيط": لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين والشارب باتفاق الروايات، قال الحلواني واتفقوا أنّ عليه أن يمس الماء شعر حاجبيه، وفي صلاة "البَقَّالي": إذا قص الشارب لا يجب عليه تخليله وإيصال الماء إلى الشفتين، وفي "النوازل": لا يجب وإن طال، ثم قال البَقَّالي: وما نزل من شعر اللِّحية من الذقن ليس من الوجه عندنا خلافًا للشافعي، ولا رواية في غسل الذؤابتين جاوزتا القدمين في الجنابة، وكذا السِّلْعة إذا نزلت عن الوجه، والصحيح أنه يجب غسلهما في الجنابة وغسل السِّلْعة في الوضوء.


(١) أ: الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>