للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وظائفه كالنفقة، ولنا: أنّ الملك موقوف، فإنّه لو رُدَّ يعود إلى قديم ملك البائع، ولو أجيز ثبت الملك للمشتري من وقت العقد، فيتوقف على ما ينبني عليه بخلاف النفقة؛ لأنها للحاجة الناجزة، فلا يقبل التوقف، وزكاة التجارة (١) على هذا الخلاف، (انتهى ما في "الهداية") (٢).

قال الشَّيخ الأكمل في "عناية الهداية": ومن باع عبدًا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له، حتى إذا تم البيع فعلى المشتري، وإن انتقض فعلى البائع، وقوله معناه: إذا مر يوم الفطر والخيار باقٍ قال الإمام حميد الدِّين الضَّرير في "شرحه": هذا من قبيل إطلاق اسم الكل وإرادة البعض؛ لأنّ مضي كل يوم الفطر ليس بشرط.

قال الأَتْقاني صاحب "غاية البيان شرح الهداية": قوله: وزكاة التجارة على هذا الخلاف، وصورتها ما نقل شيخنا برهان الدِّين الخريفعني، عن شيخه حميد الدِّين الضَّرير: رجل له عبد للتجارة، فباعه بشرط الخيار بعروض التجارة، ثم تم الحول في مدة الخيار؛ فزكاته على الاختلاف المذكور على من يصير له الملك، أو على من له الخيار، أو على من له الملك يومئذ؛ لأنّ حَوَلان الحول على البدل بحولانه على المبدل والعروض بدل العبد.

وذكر الأَتْقاني في أول "غاية البيان": ثم إنّ رواية هذا الكتاب بلغتني من خمس طرق، منها ما أخبرني به سيدي وملجئي، فقيه العلماء، سيد الفقهاء، برهان الحق والدِّين أحمد بن السعدي الخريفعني البُخاري قدس الله سره، عن شيخيه العلَّامَتَين الفائقين في البيان، الآتيين على حقيقة النُّعمان؛ حميد الدِّين الضَّرير علي بن


(١) ع: التجار.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>