وقد ذكرنا ما سمعه عن أستاذه حسام الدِّين العليابادي في إقراض المتولي في ذكر مجد الدِّين المفتي صاحب "الفصول" محمَّد بن محمود الأُسْتُرُوْشَني من رجال هذه الكتيبة.
ورأيت في الفصل الثامن من "فصول مجد الدِّين الأُسْتُرُوْشَني" أنّه قال: استفتي ابنا شيخ الإسلام برهان الدِّين ﵏ عمَّن ادعى على آخر كرمًا وبين حدوده وازحد جهارم بعضي بيوسته زر عُمَر بن يوسف أحمد نوشته اند وهمجنين دعوى كرد وكواهان برين كواهي دادند قاضي حكم كرد اين حكم در حق اين زركه دردست مدعا عليه است درست باشدياني جون بعضي حدود راغلط كفته اند، أجابوا جميعًا: ني والله أعلم.
أكراين مدعي بعد ازين حكم خواهدكه اين زرداكه دردست مدعا عليه است بكيرد ومدعا عليه ميكويدكه اين زر معين بدين حدودكه تودعوى كرده نيست قول قول مدعا عليه باشد ياني، أجابو جميعًا: باشد والله أعلم، وهكذا رأيته في "العمادية" في الفصل الحادي عشر.
وفي "العمادية" أيضًا في الفصل التاسع عشر: فروشنده بيع جائز دروقتي كه بيع راهنوز فسخ نكرده أند مال وفارابر مقداري صلح كرندان صلح درست بودياني ينبغي أن لا يصح لما ذكرنا أنّ المال لم يجب بعد على البائع، وإنما يجب بعد الفسخ، فلم يكن على البائع دين فلا يصح الصلح.
وسمعت من أثق به أنّه وقعت هذه المسألة في زمان أعمامي، واتفقت أجوبة أولاد جدي شيخ الإسلام برهان الدِّين أنّه لا يصح الصلح، وعلى قول من يجعل البيع الجائز رهنًا لا شك أنّه يصح الضمان والصلح.