للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وله "كتاب أدب القاضي".

وتفقَّه عليه ابنه زين الدِّين عبد الرحيم.

وفي "العمادية" في الفصل السابع والعشرين: الأب والوصي إذا باع مال الصَّغير في دين نفسه يجوز كما يجوز أن يرهنه بدين نفسه (١)؛ لأنّه مطلق التصرف فيما لليتيم فيه منفعة كتزويج الأمة ونحوه، وفي جواز الرهن والبيع بدينه فائدة؛ لأنّه لو لم يبع يحتاج إلى الحفظ إما بيده أو بيد غيره، فيخاف عليه التلف، فإذا باع ولم يصرف ثمنه إلى دينه يخشى عليه التلف أيضًا، وإذا صرف الثمن إلى دينه لا يخشى عليه التلف؛ لأنّه ضمنه فينتفع به اليتيم، قلت: وهذا يعضد ما سمعته عن أستاذي في إقراض (٢) المتولي مال الوقف على ما سبق.

وفي فوائد صاحب "المحيط": الوصي إذا استقرض مال اليتيم وتصرَّف فيه ربح، ثم أنفق على اليتيم مدة من هذا المال الذي تصرف فيه يكون متبرعًا، وليس له أن يأخذ بحساب ماله؛ لأنّه صار ضامنًا فلا يخرج عن العهدة ما لم يرفع الأمر إلى القاضي أو إلى منصوب القاضي، وكذا المتولي والله أعلم.

وإقراض الأب والوصي والقاضي ينظر بتمامه في الباب السابع والثلاثين من "أدب القاضي" لسيدي ووالدي شيخ الإسلام عماد الدِّين المقتول ظلمًا على أيدي الكفار، بوَّأه الله دار القرار.

ذكر في وكالة "الجامع للفتاوى": أن استقراض الأب لابنه الصَّغير يجوز. إلى هنا من "العمادية".


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: قرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>