على الوقف، فإنّه لن يهلك عليه؛ أعني: على هذا المستقرض، وعسى تصيبه جائحة في يدك أيها المتولي فيفوت لا إلى خلف.
قال مجد الدِّين المفتي في فصوله في الفصل الثالث عشر: وقعت الفتوى في زماننا عن رجل هيَّأ موضعًا فيه مدرسة، وقبل أن يبني وقف على هذه المدرسة قرى بشرائطه، وجعل آخره (١) للفقراء، وحكم القاضي بصحته، قال بعض مشايخنا ممن تصدَّى للإفتاء وتصدَّر لهذا العمل: إنَّ هذا الوقف غير صحيح؛ لأنَّ هذا وقف قبل وجود الموقوف عليه، وأجاب في الفتوى أنّه غير صحيح.
وهذا خطأ محضٌ وكذبٌ بيِّن، وإنما قال ذلك لا عن فهم وتيقظ، فإنَّه ذكر في "النوازل": رجل وقف أرضًا له على أولاد فلان وجعل آخره للفقراء، وليس لفلان أولاد؛ فالوقف جائز، وتكون الغلة للفقراء، فإن حدث لفلان أولاد يصرف ما يحدث من الغلة في المستأنف إلى أولاد فلان، وإذا كان هذا الوقف على الأولاد فهاهنا يكون كذلك بالطريق الأولى، وتصرف الغلة إلى الفقراء، فإذا بني المدرسة يصرف إليها، انتهى.
ذكر في "كتاب جامع أحكام الصغار" من مصنفاته في مسائل أخبار الصبي: ذكر في "النوازل": صبي سمع من الأحاديث وهو لا يفهم ثم كبر جاز له أن يروي عن المحدث، فرق بين هذا وبين ما إذا قرئ على الصبي صكٌّ وهو لا يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشهد، ولو سمع الأحاديث ولم يفهم معناها جاز له أن يروي.
وذكر فيه في طهارات الصبي: وذكر في "الملتقط": وللصغيرة الحرة أن تصلي بغير قناع، والأحسن أن تصلي بقناع، وفي "التجنيس": وجواز صلاة الصغيرة بغير