للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم، حتى ذكره صاحب "الخلاصة" في مواضع عديدة.

وتفقَّه عليه صاحب "كامل الفتاوى" الشَّيخ الإمام حسام الدِّين العليابادي (١).

وله تصانيف معتبرة، منها "كتاب الفصول"، هو على ثلاثين فصلًا، اختار فيها مسائل القضايا والدعاوى، مما يكثر ورودها على أبواب القضاة وأرباب الفتاوى من النكاح والطلاق والإجارات والضمانات وغير ذلك، وله "كتاب جامع أحكام الصفَّار".

وفي "العمادية" في الفصل السابع والعشرين عازيًا إلى فوائد صاحب "المحيط" وقاضي خان، وليس للمتولي أن يودع مال الوقف إلا إذا أودع ممن في عياله، وكذا لا يقرض، ولو اقرض صار ضامنًا، ويضمن المستقرض أيضًا، وفي "فتاوى ظهير الدِّين": استحق (٢) القيم إذا أقرض مال المسجد ليأخذ عند الحاجة، وذلك أحرز للغلة من الإمساك لا يكون به بأس.

وفي وقف "العدة": هل يسع للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف؛ ذكر في وصايا "النوازل": رجوت أن يكون ذلك واسعًا للمتولي إذا كان أحرز للغلة، قلت: وسمعت مولانا حسام الدِّين العليابادي يقول عن الأستاذ الإمام مجد الدِّين الأُسْتُرُوْشَني وكان كبيرًا في الفقه والنظر من تلامذة السيِّد الأجَل ناصر الدِّين الشِّهيد السَّمَرْقندي: أنّه كان احتاج إلى شراء جارية زمان تعلمه عن السيِّد الإمام، ولم يكن في يده مال، فاستقرض من متولي مسجده من فاضل غلاته ولم يقرضه، وأتى ذلك إلى سمع السيِّد الأجَل، فأفتى بجواز الإقراض منه، وقال: هذا أحرز للغلة وأعود


(١) ع: العلياباذي.
(٢) ض: اسحق، ع: اسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>