وفي الفصل الرابع عشر من "فصول الأُسْتُرُوشَني" قال: ذكر في باب اختلاف الدعوى من "تجريد أبي الفضل ﵀": لو ادعى صاحب اليد الإرث عن أبيه وادعى الخارج مثل ذلك، وأقاما بيِّنة، يقضى للخارج في قولهم جميعًا، ولو أرَّخا وتاريخ أحدهما أسبق قضي للأسبق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمَّد ﵀ لا يقضى للخارج وإن تساوى الوقتان فهو للخارج.
وذكر في "الذخيرة": الخارج وذو اليد إذا ادَّعيا الشراء من اثنين وأرَّخا، وفي تاريخ أحدهما جهالة بأن ادَّعى المدعي أنّه اشتراها من زيد منذ سنة وأقام البينة، وأقام ذو اليد البينة أنّه اشتراها من فلان منذ سنة وأكثر، ولا يحفظون الفضل فالبينة بينة المدعي.
هذا الذي ذكرنا إذا ادعيا الملك بسبب، فإن أدعى أحدهما الملك بسبب والآخر مطلقًا مؤرخًا بسنة مثلًا، وادعى صاحب اليد بسبب الشراء من فلان منذ سنين وهو يملكها وقبضها منه يقضى للخارج؛ لأن صاحب اليد خصم عن بائعه في إثبات الملك له لتمكنه النقل إلى نفسه، فكأن بائعه حضر وأقام البينة على مطلق الملك لنفسه والدار في يده لأن يد المشتري يد البائع في التقدير، ولو كان كذلك يقضى ببينة الخارج، كذا هنا.
ثم إذا أقام المدعي والمدعى عليه البينة على ما ادعيا عليه (١) من هذه الوجوه وأرَّخا، إلا أنّ أحدهما ذكر تاريخًا معلومًا، وذكر الآخر تاريخًا قبل ذلك التاريخ، لكن لم يبين التاريخ، هل يسمع بأن ادعى على رجل عبدًا وقال: اشتريت من فلان منذ شهر وأقام الآخر بينة أنّه اشتراه من فلان ذلك أيضًا قبل أن يشتريه، هل يثبت السبق بهذا القدر؟