للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وصيًّا في تركة أيتام، وهم في ولايته والتركة ليست في ولايته، أو كانت التركة في ولايته والأيتام ليسوا في ولايته، أو كان بعض التركة في ولايته والبعض لم يكن في ولايته، قال شمس الأئمَّة الحَلْوَاني: يصح النَّصب على كلِّ حال، ويعتبر التظالم والاستعداء، ويصير الوصي وصيًّا في جميع التركة أينما كانت التركة.

وكان ركن الإسلام علي السُّغْدي يقول: ما كان من التركة في ولايته يصير وصيًّا فيه، وما لا فلا، وقيل: يشترط لصحة النَّصب كون اليتيم في ولايته، ولا يشترط كون التركة في ولايته.

وفي الباب الأول من "فتاوى رشيد الدِّين": وذكر علاء الدِّين الدِّيناري في متفرِّقات "فتاويه" هذه المسألة، وقال: يجوز حكم القاضي إذا كانت الدار في ولاية من قلده، ولو نصب القاضي متوليًا في وقف، ولم يكن الوقف والموقوف عليه في ولايته، قال شمس الأئمَّة السَّرَحْسي: إذا وقعت المطالبة في مجلسه صح النصب، وقال ركن الإسلام: لا يصح.

وإن كان الموقوف عليه في ولايته ولم تكن الضيعة في ولايته بأن كان طلبة العلم أو رباطًا أو مسجدًا في مصره ولم تكن الضيعة الموقوفة في ولايته؛ قال شمس الأئمَّة: يعتبر التظالم والاستعداء، وقال ركن الإسلام: إذا كان الموقوف عليه حاضرًا يجوز.

ذكر في "مجموع النوازل": قاضي سمر قند نصب قيمًا في محدود وقف ببخاري، والمدعى عليه بسمرقند صح الدعوى والسجل، ورأيت بخط بعض المشايخ: القاضي إذا نصب وصيًّا في تركة ليست في ولايته لا يجوز، وهو فتواي وفتوى مشايخ مَرْو، وقال الإمام الحَلْوَاني: يجوز والعبرة للخصومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>