للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأفضل للمقتدي في تكبيرة الافتتاح أن يكبِّر مقارنًا لتكبير الإمام، لا يتقدم الإمام ولا يتأخر، وهو قول زفر، وقالا: الأفضل أن يكبِّر بعد فراغ الإمام من التكبير، وإن كبر مقارنًا مع الإمام أجزأه عند محمَّد رواية واحدة، وكذلك في أصح الروايتين عن أبي يوسف، وفي رواية عنه لا يصير شارعًا. من "مبسوط خَواهَرْ زَادَه".

وفي عون المَرْوَزِي: المختار للفتوى قولهما، وفي صحة الشروع قوله.

رأيت في "الحاوي الزَّاهدي" في كتاب الشرب عزوًا إلى شم شرف الأئمَّة المكِّي: التراب الذي يستخرج بالكراء الموضوع على حافتي النهر مختص به من (١) وضع بجانبه إذا لم يضرَّ بالنهر. وقال شه شهاب الدِّين الإمامي: هو مشترك بين أهل النهر المشترك.

قال : وسألت شيخ الإسلام قعم القاضي علاء الدِّين المَرْوَزِي ومعه نج نجم الأئمَّة الحكيمي حاضر (٢) في الأنهار التي في القرى يحفرها أهلها في الربيع يرمون بالتراب إلى حافتي النهر: هل لأحد أن يأخذه؟ فقال نج: نعم إذا لم يضر ذلك بالنهر، فقلت له في ذلك، فقال: لأنّه مباح، فقلت: أليس الحافرون استولوا عليه بالحفر فملكوه؟ فقال: الاستيلاء إنّما يكون سبب الملك إذا كان على قصد التملك، والحفرة لا يقصدون به التملك، كمن احتش حشيش النهر ليزول المانع من جري الماء، فلكل أحد أن يأخذ ذلك الحشيش.

وكان شيخ الإسلام قعم يصوبه في ذلك، قلت: هذا حسن جدًّا، وبهذا تبين أنّ جواب شم شرف الأئمَّة المكي أقرب إلى الصحة، ولا وجه لصحة جواب شه، لأن النهر وإن كان مشتركًا فهذا التراب الذي ترفعه الحفرة ليس من أصل النهر، بل جمعه


(١) ساقطة من: أ.
(٢) أ: حافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>