للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رفعه يضر بالوقف (١) فليس للباني رفعه؛ لأنّه وإن كان ملكه فليس له أن يضر بالوقف.

ثم إذا كان رفعه يضر بالوقف فهذا على وجهين إن رضي المستأجر أن يأخذ المتولى بناه للوقف بقيمته منزوعًا أو مبنيًا أيهما كانت أقل أو لم يرض، فإن رضي فللقيم أن يدفع إليه أقل القيمتين ويتملك بناءه لأجل الوقف، وإن لم يرض لا يتملكه (٢) لأجل الوقف؛ لأن التملك بغير رضاه لا يجوز، فيؤاجره من غيره ويبقى الثاني إلى أن يتخلص ملكه، ولا يكون بناء المستأجر مانعًا من صحة الإجارة من غيره؛ لأنّه لا يد له على ذلك البناء حتى لا يملك رفعه.

وذكر فيه أيضًا: حانوت وقف عمارته للآخر أبي صاحب العمارة أن يستأجره بأجر مثله، وإن كانت العمارة لو رفعت يستأجر بأكثر مما استأجره كلف رفع العمارة ويؤاجر من غيره؛ لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز إلا عن ضرورة، وإن كانت العمارة لو رفعت لا يستأجر بأكثر مما استأجره يترك في يده.

وذكر في "مجموع النوازل": سئل نجم الدِّين النَّسَفِي، عن أرض وقف عليها بناء مملوك، وكان صاحب السكني قد استأجر الأرض بأجر معلوم هو أجر مثلها يومئذ وبعد زمان تبدل صاحب البناء والمتولي، ويريد صاحب البناء أن يؤدي مثل تلك الأجرة التي كانت في الماضي، والمتولي الجديد لا يرضى إلا بأجر المثل الآن، هل للمتولي ذلك؟ قال: نعم.

وفي "الذخيرة": إذا استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر المثل حتى جازت الإجارة، فرخصت أجرتها لا تفسخ الإجارة، وإذا ازداد أجر مثلها بعد مضي مدة؛ على رواية فتاوى أهل سمرقند لا يفسخ العقد، وعلى رواية "شرح


(١) ساقطة من: أ.
(٢) زائدة في أ: المستأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>