للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على الحجة، وهي شهادة العدول، فيتعرف عن العدالة، وفيه صون قضائه عن البطلان.

وقيل هذا اختلاف عصر وزمان، والفتوى على قولهما في هذا الزمان؛ يعني: أنّ أبا حنيفة أجاب في زمانه وكان الغالب منهم عدولًا، وهما أجابا في زمانهما وقد تغير النّاس وكثر الفساد، ولو شاهد ذلك أبو حنيفة لقال بقولهما، ولهذا قال: والفتوى على قولهما.

وكذا في "الهداية" في كتاب الإكراه: الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما يوعد به سلطانًا كان أو لصًّا، والذي قاله أبو حنيفة أنّ الإكراه لا يتحقق إلا من السُّلطان لما أنّ المنعة له والقدرة لا تتحقق بدون المنعة، فقد قالوا: هو اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، فلم تكن القدرة في زمنه إلا للسلطان ثم بعد ذلك تغير الزمان وأهله.

وكذا في "الهداية": في كتاب الغصب في فصل ما يتغير بعمل الغاصب: ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة، وعندهما زيادة، وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان، وقال السِّغْنَاقِي: فأبوا حنيفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أمية وقد كانوا ممتنعين من لبس السواد، وقد كان أبو يوسف يقول أولًا بقول أبي حنيفة فلما قلد القضاء أمر بلبس السواد احتاج إلى التزام مؤنة في ذلك فرجع وقال: السواد زيادة.

وفي "العمادية" في الفصل العاشر قال: ذكر جدي في "التجنيس": إذا آجر المتولي أرضًا موقوفة وبنى المستأجر فيها بناء (١)، فأراد غيره أن يزيد في الغلة ويخرج الأول، فإن آجرها مشاهرة، فإذا جاء رأس الشهر كان للمتولى أن يفسخ الإجارة؛ لأن الإجارة إذا كانت مشاهرة تنعقد عند كل رأس شهر، ثم بعد فسخ الإجارة؛ ينظر إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف يرفع البناء؛ لأنّه ملكه، ويجبر على الرفع إذا لم يرفع هو، وإن كان


(١) في أ: بيتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>