للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسميت هذا الكتاب: "التهذيب في شرح الجامع الصَّغير" أسأل الله التوفيق لإتمامه، إنّه الولي والقادر عليه.

وكان جمال الدِّين هذا أستاذ العصر قد لخَّص "مشكل الآثار" للشيخ الإمام أحمد بن محمَّد بن سلامة الأزدي الطَّحاوي] (١).

واختصر "النوازل" لأبي الليث، وسمَّاه "الخلاصة"، وله "الفتاوى" (٢).

[أخذ عنه ركن الملة والدين أبو بكر محمَّد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد بن نصر الكَرْماني، صاحب "جواهر الفتاوى"، جعل كل كتاب منها على ستة أبواب، وجمع كل باب منها) (٣) من فتاوى أئمة العصر، الباب الأول من فتاوى ركن الدِّين أبي الفضل الكرماني، الباب الثاني من فتاوى جمال الدِّين أستاذ العصر اليَزْدِي، وسنذكر الثالث والرابع إلى آخره إن شاء الله تعالى في ذكره في الكتيبة الآتية.

وفي "التهذيب" في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض، وهو أول مسألة مما ذكر في "الجامع الصغير": قال محمَّد بن الحسن الشَّيباني، عن يعقوب، عن أبي حنيفة في نَفْطَة قشرت فسال منها ماء أو دم أو غيره عن رأس الجرح نقض الوضوء، وإن لم يسل لم ينقض.

وقال مجاهد: ينقض على كل حال سال أو لم يسل، وقال مالك والشَّافعي: إنّ الخارج من غير السبيلين لا تنقض به الطهارة، ثم زاد مالك فقال: ولا ينقض ما يخرج من السبيلين إلا أن يكون معتادا خروجه.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) زائدة ع: وغير ذلك من المؤلفات الجليلة.
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>