للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها، ولم يبلغنا عن أحد من السلف، وعن أبي يوسف قال: أكره متتابعًا ولا أكره متفرقًا.

ومن المشايخ من قال: ينبغي للعالم أن يصوم سرًّا وينهى الجاهل عنه، وعن الحسن: أنّه كان لا يرى أن يصوم أيامه متتابعة بعد الفطر من بأس، وكان يقول: كفى بيوم الفطر مفرِّقًا بينهن وبين شهر رمضان، وعامة المتأخرين لم يروا بأسًا، واختلفوا أي الأفضل: التفرق أو التتابع؟ إلى هنا من "الظَّهِيرِيَّة".

قال ملك العلماء أبو بكر الكاساني في "البدائع": والإتْبَاع المكروه هو أن يصوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام، فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه، بل هو مستحب وسنَّة، انتهى.

وفي "الذخيرة": قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يُتبِعوا رمضان صيامًا خوفًا أن يلحق بالفريضة، أراد به صوم الستِّ وهذه اللفظة دليل على أنّ الكراهة في حقِّ العوام لا في حق أهل العلم، والمتأخرون من مشايخنا لم يروا بأسًا، واختلفوا في أنّ الأفضل التتابع أو التفرق، قال المولى العلامة شيخ الإسلام أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا في "الإصلاح والإيضاح": لا كراهة في صوم الستِّ بعد الفطر متتابعة في المختار؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنّه لا يؤمَن من أن يعد ذلك من رمضان، فيكون تشبيهًا بالنَّصارى، والآن قد زال هذا المعنى، كذا في "التجنيس"] (١).

* * *


(١) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>