للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعن نوح بن منصور في كتابه "الإرشاد في الفتاوى": اختلف السلف في أكل الوصي من مال اليتيم، فقيل: يباح أكله بالمعروف، وقيل: يأكله قرضًا ثم يرده، وقيل: لا يأكل من أعيان ماله، فأما ألبان المواشي وثمار الأشجار فمباح ما لم يضر باليتيم، وقيل: يأكل منه ولا يكتسي، وقيل: يكتسي أيضًا، وقال أبو حنيفة في "كتاب الآثار": لا يأكل ولا يأخذ قرضًا غنيًّا كان أو فقيرًا، ولا يقرض غيره، وقال الطَّحَاوِي: له أن يأخذه قرضًا ثم يقضيه.

وقال أبو يوسف : لا يأكل منه إذا كان مقيمًا، وإن خرج في تقاضي دين له أو لمراعاة أسبابه وضياعه فله أن ينفق ويركب دابته ويلبس ثوبه، وإذا رجع رد الدابة والثياب، قال أبو ذر: والصحيح قول أبي حنيفة؛ لأنَّ الوصي شرع فيه متبرعًا، فلا يوجب ضمانًا، هكذا نقله الزاهدي في "الحاوي" في فصل تصرف الأب والوصي من كتاب الوصايا.

وفي "التَّاتارخانيَّة" في آخر كتاب البيع، في فصل بيع التلجئة، نقلًا عن "اليتيمة" (١): سُئل الوَبَري عن وصي اشترى لليتيم من مديون اليتيم دارًا بعشرين دينارًا (٢) قيمتها خمسون دينارًا، فبعد استيفاء الدَّين قايله فيها الوصي، وقيمتها كذلك أو هو كبيعه بأقل، فلا تجوز الإقالة أم تصح الإقالة؟ فقال: لا يجوز ذلك، ولو اشترى لنفسه بمال اليتيم أله يكون أم لليتيم؟ قال: لنفسه، وهو ضامن لما نفذ، وبه أفتى أبو ذر.

وسُئل أيضًا عن وصي أو أب، قال بعد بلوغ الصَّغير: بعت أرضه فأنفقت ثمنه عليه، فقال: صدق في الهالك، وبه أفتى أبو ذر كما قال في "القنية" في باب ما يتعلق


(١) أ: التتمة.
(٢) ض: دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>