للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الفصل الثاني من القسم الثالث من كتاب الطلاق من "فتاوى القاضي ظهير الدِّين البُخاري" قال: وسُئل شيخ الإسلام علي بن محمَّد الإِسْبِيْجابي عن رجل وامرأة اختلعا (١)، قيل للزوج: كم كان بينكما من الخلع؟ فقال: كان بيننا مرتين، فقالت المرأة: بل كان الخلع بيننا ثلاث مرات، فالقول قول الزوج أم القول قولها؟ قال: القول قول الزوج.

قال نجم الدِّين النَّسَفِي : سُئلت أنا عن هذه المسألة، فقلت: إن كان بعد نكاح جرى بينهما، فقالت المرأة: النكاح لم يصح؛ لأنَّ النكاح بعد الخلع الثالث، وقال الزوج: هو صحيح؛ لأنه كان بعد الخلعين، فالقول قول الزوج، أما إذا كان الاختلاف بينهما بعد انقضاء عدتها قبل النكاح فلا يجوز النكاح بينهما.

وفي "الخلاصة" في الفصل التاسع من كتاب الطلاق قال: وفي "مجموع النوازل": رجل طلق امرأته ثلاثًا، فاعتدت، وتزوَّجت، ثم جاءت بعد أربعة أشهر، وقالت: طلقني الزوج (٢) الثاني، وأرادت أن تعود إلى الأول، قال الإمام نجم الدِّين النَّسَفِي: لا بد من مدة أخرى للنكاح والوطء، وأفتى شيخ الإسلام علي الإِسْبِيْجابي والقاضي الإمام أبو نصر أنها تصدَّق.

وفي "التاتارخانية (٣) " في الفصل السابع والعشرين نقلًا عن ["الناصرية": الكفيل للمختلعة بمالها عند الزوج لا يبرأ بتجدد النكاح بينهما، ولا يصح ببدل الصلح، كذا حكي عن شيخنا شيخ الإسلام علي بن محمَّد الإِسْبِيْجابي.

وفي "التاتارخانية" أيضًا في الفصل السابع: وذكر في الأصل أنَّ الدقيق مثلَي


(١) أ: اختلفا.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) زائدة في أ: أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>