للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورأيت فيها بعد تعداد سنن الوضوء: وأما تخليل اللحية فهو من الأدب عند أبي حنيفة ومحمَّد - رحمهما الله -، وعند أبي يوسف هو سنة، كذا ذكر (١) في "كتاب الآثار"، وأما مسح الرقبة قال أبو بكر الأعمش: إنّه سنة، وقال أبو بكر الإِسْكاف: إنّه أدب.

وأما آداب الوضوء فكثيرة، والفرق بين السنة والأدب أنَّ السنة ما واظب عليه النبي ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني، والأدب ما فعله النبي مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، وذلك نحو إدخال الإصبع المبلولة في صماخ الأذنين، وكيفية المسح إدخال اليد في الإناء، والدلك على أعضاء الوضوء والغسل، وأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله عند كلِّ فعل من أفعال الوضوء، والدعوات المأثورة عند كلِّ عضو، ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث أنّه فعل رسول الله في الوضوء ولم يواظب عليه.

ورأيت فيها في باب الإقالة والمرابحة من كتاب البيع: لو اشترى ثوبًا بعشرة نسيئة فباعه مرابحة على العشرة، وبين أنّه اشتراه نسيئة لا يكره؛ لأنه لم توجد الخيانة حيث أعلم المشتري بذلك ورضي، [فأما إذا باع على العشرة من غير بيان النسيئة فإنّه يكره والبيع جائز، والمشتري بالخيار إذا علم؛ لأنه وجد الغرور والخيانة؛ لأنّ المشتري إنّما اشتراه مرابحة على العشرة، على تقدير أنّ الثمن في البيع الأول كان عشرة بطريق النقد، ويختلف ثمن المبيع بين النقد والنسيئة، فيثبت له الخيار، كما لو اشترى برقم ثم أعلم في المجلس يثبت له الخيار كذلك.

هذا بخلاف ما إذا باعه مساومة بأكثر من قيمته، ثم علم المشتري بأنه اشتراه بأقل من ذلك لا يكون له الخيار؛ لأنَّ المشتري لم يصر مغرورًا من جهته] (٢)، ولو


(١) أ: ذكره.
(٢) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>