للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان من رؤساء أصحاب أبي حنيفة وأعيانهم، وكان عالمًا مناظرًا متكلِّمًا (١)، (وإليه كانت) (٢) الفتوى والتَّدريس.

أخذ الفقه عن القاضي الإمام أبي بكر محمَّد بن علي الزَّرَنْجري، عن شمس الأئمَّة الحَلْوَاني، عن أبي علي النَّسَفِي، عن أبي بكر محمَّد بن الفضل، عن عبد الله السُّبَذْمُونِي، عن أبي عبد الله أبي حفص الصَّغير، عن أبيه أبي حفص الكبير البُخاري، عن محمَّد، عن أبي حنيفة . (وأخذ أيضًا عن الشَّيخ أبي محمَّد القاسم بن محمَّد الخُوْمِيْني) (٣).

وله "كتاب الأضاحي"، رأيت فيه أنّه قال: لا يجوز شيء (٤) من الأنعام في الأضحية إلا الثَّني فصاعدًا، ولا يجوز الجذع إلا من الضَّأْن إذا كان ضخمًا عظيمًا، ثم الثَّني من الشَّاة ومن المعز ما تمَّ له الحول وطعن في السنة الثَّانية، ومن البقر ما طعن في السنة الثالثة، ومن الإبل ما طعن في السنة السادسة، كذا ذكره الزَّعْفَراني والبَقَّالي والسَّرَخْسِي، وذكر الإِسْبِيْجابي أنَّ الثَّني من الإبل ما تمَّ له أربع سنين وطعن في الخامسة، والجذع من الضأن أن يمضي عليه أكثر الحول، كذا ذكره البَقَّالي، وقال: ثمانية أشهر.

وذكر الزَّعْفَراني: ثمانية أشهر أو تسعة أشهر، وإن كان أقل فهو حينئذ يُسمَّى حملًا، ولا يُسمَّى جذعًا، ولا يجزي في الأضحية حمل ولا جدي ولا عجول ولا فَصيل، وذكر الإِسْبِيْجابي أنَّ الجذع من الضأن الذي أتى عليه ستة أشهر، وقال: كان


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ع: انتهت إليه.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) زائدة في ع: من الأضاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>