للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وينافي الاختيار أصلًا حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والإسلام وغير ذلك، والمصلِّي إذا قرأ في صلاته وهو نائم في حال قيامه لم تصح قراءته، وإذا تكلم النائم في صلاته لم تفسد صلاته، وإذا قهقه النائم في صلاته فقد قيل: تفسد صلاته، والصحيح أنه لا يكون حدثًا؛ لأنَّ القهقهة جعلت حدثًا في موضع المناجاة لقبحها، ويسقط ذلك بالنوم، ولا تفسد الصلاة أيضًا؛ لأنَّ النوم يبطل حكم الكلام أيضًا.

وفي السابع والعشرين من كتاب أدب القاضي (١) في "الفتاوى التاتارخانية" عزوًا إلى "المحيط" قال: وإن ادَّعى رجلان على امرأة نكاحًا، وقدماها إلى الحاكم، وأقرَّت بالنكاح لأحدهما، لا يستحلف الآخر، بل يستحلف الزوج المقَر له؛ ذكر الشَّيخ الإمام فخر الإسلام علي البَزْدَوي في "شرحه": أنَّ فيه اختلاف المشايخ، بعضهم قالوا: يستحلف حينئذ، فإن نكل قضى بالنكاح للثاني، وبطل نكاح الأول، وإن نكلت لأحدهما وحلفت للآخر (٢) يقضي بالنكاح للذي نكلته، وإن نكلت لهما لا يقضي بنكاح أحدهما.

وفيه في الفصل الثاني من كتاب الكراهية والاستحسان: قال في "المحيط": ولا بأس بقراءة القرآن إذا وضع جنبه على الأرض، ولكن ينبغي أن يضم رجليه عند القراءة، وفي "اليتيمة" سئل القاضي فخر الإسلام عمن يقرأ القرآن مضطجعًا، هل له ذلك؟ فقال: لا بأس به إذا غطى نفسه باللحاف وأخرج رأسه، وسئل أبو الفضل عمَّن قرأ القرآن ماشيًا، هل يجوز؟ قال: نعم.

* * *


(١) أ: القضاء.
(٢) ع: للثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>