للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخذ العلم عن أبيه السيِّد الإمام أبي شجاع، وروى عن (١) القاضي الجمال أبي نصر أحمد الرَّيْغْذَمُوني، عن أبي زيد الدَّبُوسي، عن أبي جعفر الأُسْتُرُوشَني، عن أبي بكر محمَّد بن الفضل.

وبرع في الفقه، ودرس بمدرسة قُثَم (٢) بسمرقند.

وكان قد خرج إلى الحجاز، وورد بغداد حاجًّا، وانصرف إلى بلده، وأقام على التدريس، ونشر العلم إلى أن مات، في شوال، سنة إحدى وتسعين وأربعمئة، وهو ابن أربع وخمسين سنة.

وتفقَّه عليه ابنه السيِّد الإمام الأشرف ابن أبي الوضَّاح محمَّد بن أبي شجاع السيِّد الإمام محمَّد بن أحمد (٣).

وفي الفصل الحادي عشر من "فصول محمد الأُسْتُرُوشَني": محضر عرض على نجم الدِّين النَّسَفِي في بيع سهم واحد شائعًا بحدود هذا السهم، قال: كان مشايخنا بسمرقند يقولون بأنه يوجب الفساد؛ لأنه يوهم الإفراز، والمفرز تكون (٤) له الحدود، وأما (٥) المشاع فلا، والصحيح عندي أنه لا يوجب الفساد، وقد ذكر أبو جعفر الطَّحَاوِي في شروطه في مواضع: اشترى منه النصف من كذا بحدود هذا النصف، قال وسمعت السيِّد الإمام محمَّد بن أبي (٦) شجاع يقول: لا أحفظ من


(١) زائدة في ع: (أبي شجاع).
(٢) ض، ع: قنم. أ: فثم. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) اللكنوي، الفوائد البهية، ص ٨٥.
(٤) ض، أ: يكون.
(٥) ع: أما.
(٦) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>