للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تفقَّه عليه الشَّيخ الإمام مفتي الثَّقلَين نجم الدِّين أبو حفص عُمَر النَّسَفِي، والشَّيخ الإمام علاء الدِّين صاحب "التُّحفة" محمد بن أحمد السَّمَرْقندي، أستاذ صاحب "البدائع"، وعبد الكريم بن محمَّد بن أحمد صاحب "طلبة الطلبة"، وابنه القاضي أحمد بن محمد بن محمَّد بن الحسين بن عبد الكريم، وابن فخر الإسلام علي البَزْدَوي، أخي أبي اليسر، أبو (١) ثابت الحسن بن علي بن محمَّد بن الحسين بن عبد الكريم البَزْدَوي.

نشر العلم إملاءً وتذكيرًا وتصنيفًا، ودرس الفقه ببخارى، وكان من فحول المناظرين.

توفي ببخارى في رجب سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة.

في أحكام السكارى في الفصل الثالث والثلاثين من "العمادية": ذكر صدر الإسلام أبو اليسر في أشربة "المبسوط": إذا سكر من الأشربة المسكرة التي تتخذ من الحبوب والعسل والفانيد (٢) اختلفوا في وجوب حدِّه، قال: وقد وقعت هذه المسألة أيام الملك العادل شمس الملك بسمرقند، وكنت قاضيًا بالحضرة، فاستفتوا مني ومن أئمة سمرقند، فأفتيت أنا بوجوب الحد، وعامة أئمة سمرقند أفتوا بامتناع وجوب الحد.

وقد حضر قاضي إِسْبِيْجاب بسمرقند في تلك الأيام، وأفتى (٣) بما أفتوا به،


(١) ع: بن.
(٢) الفانيد، بالدال أو بالذال: نوع من الحلواء، فارسي معرب بانيد. انظر: "تاج العروس" (مادة: فنذ).
(٣) أ: وأفتوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>