للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو عبد الله الوَبَري في الفصل الثالث من "كتاب الأضاحي" التي رتبها على ثلاثين فصلًا: لا تجب الأضحية على المسافر في أي سفر كان، سواء كان سفرًا يباح فيه الإفطار وتقصر فيه الصلاة أو كان دونه، وسواء كان في مصر أو مفازة؛ لما روي عن علي وابن عُمر أنهما قالا: ليس على المسافر أضحية.

والمعنى فيه ما بينا أنَّ في إيجابها عليه حرجًا؛ لأنه ربما لا يجد ما يضحِّي به حيث هو، أو لا يجد مالًا (١) يشتري به الأضحية، ولئن كان في بلدة ووجد مالًا يمكنه الشراء يكون ذلك باعتبار حالة اتفقت، والأصل في المسافر عدم القدرة والإمكان من الأحوال، فلا تعتبر الأحوال، بل يعتبر الأصل.

وكان أستاذي القاضي الإمام أبو بكر الزَّرَنْجري يقول بأن السنَّة في الأضحية أن يتصدق بثلثها على الفقراء والمساكين، ويتخذ ثلثها ضيافة لأقربائه وأصدقائه، ويدخر الثلث لنفسه وعياله، ولا يمكنه تحقيق هذه السنة في السفر، فلأجل تعذر مراعاة السنة سقطت عنه الأضحية، قال ويجوز أن يسقط الواجب لأجل فوات السُّنة (٢)، ألا ترى أنَّ السُّنة في الجزية أن تؤخذ على وجه الاستخفاف والإهانة والذُّل والصَّغار بحيث يضع المأخوذ منه حال الآخذ، فلو أنه أسلم بعد مضي السنة سقطت عنه لما أنه لا يمكن مراعاة هذه السُّنة.

وفي الفصل السادس عشر في "التَّاتارخانيَّة" عزوًا إلى "المحيط": اشترى شيئًا مغبونًا فيه غبنًا فاحشًا أن له أن يرده على البائع بحكم الغبن، وإليه أشار محمد في كتاب الصلح عن العيوب (٣)، وكان القاضي الإمام أبو علي النَّسَفِي يحكي عن أستاذه


(١) أ، ع: ما.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) أ: الغيوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>