للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قدم بغداد حاجًّا سنة اثنتي عشرة وأربعمئة] (١).

ومات سنة سبع وأربعين وأربعمئة.

وله "تهذيب أدب القضاء للخصاف".

[رأيت في "شرح الدقائق" للمولى القاضي أبي محمَّد محمود العيني، في مسألة يجوز تقلد القضاء من السُّلطان العادل والجائر في كتاب القضاء أنه قال فيه: قال الإمام أبو محمَّد النَّاصِحي في "تهذيب أدب القضاء للخصاف": قاضي أهل البغي والخوارج إذا كان منهم، ثم قضى بشيء، ثم رفع الأمر إلى قاضٍ آخر من أهل العدل؛ لم يجزه وأبطله؛ لأنَّ الخوارج إذا خرجوا على أهل العدل بالسلاح، فإنهم يستحلون أموالهم، فلا تجوز شهادتهم، وإذا لم تجز شهادتهم لم يجز (٢) قضاؤهم فينقض، وهذا قول إبراهيم النَّخَعي، ولا يعمل على كتابه أيضًا، (لأنه لا يجوز قضاؤه فلا يعمل عمل كتابه) (٣)] (٤).

وله مختصر في الوقف، اختصره من "وقف الخَصَّاف" ومن" وقف هلال بن يحيى الرَّأي" (٥).

* * *


(١) ساقطة من: ع.
(٢) أ: تجز.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ض: الرائي أ: الرازي.

<<  <  ج: ص:  >  >>