للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صنَّف "المختصر" و"شرح مختصر الكَرْخي"، وله "كتاب التَّجريد" في سبعة أسفار، يشتمل على الخلاف بين الشَّافعي وأبي حنيفة وأصحابه، أشار فيه أنه شرع في إملائه سنة خمس وأربعمئة.

وله أيضًا "كتاب التقريب في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه" مجردًا عن الدلائل، ثم "كتاب التقريب" الثاني، فذكر المسائل بأدلتها، وله مختصر جمعه لابنه محمَّد بن أحمد، مات وهو شاب، تفقَّه يسيرًا، وكان أبوه القُدُوري يتساهل في تعليمه، ويقول: دعوه يعيش لروحه، فمات سنة أربع وأربعمئة، ولم يبلغ أوان الرواية، ومات القُدُوري سنة ثمان وعشرين وأربعمئة [ببغداد.

وفي الفصل السابع من كتاب الإجارة من "خلاصة الفتاوى" قال في الأصل: لو قال المستأجر: أنا أريد السفر، وقال الآجر: إنه يتعلل، ولا يريد الخروج، حلَّف القاضي المستأجر بالله أنك عزمت على (١) السفر، وفسخ العقد بينهما، وإليه مال الكَرْخي والقُدُوري، فلو خرج المستأجر إلى السفر بعد الفسخ، ثم رجع، وقال: بدا لي في ذلك، وقال: خصمه إنه كاذب، يُحلَّف بالله أنك قاصد في خروجك إلى السفر، وإن لم يرد السفر لكن وجد بيتًا أرخص منه فهذا ليس بعذر، (وكذا لو اشترى المستأجر منزلًا فأراد التَّحول، فهذا ليس بعذر) (٢).

وفي "فتاوى قاضي خان" في باب الإجارة الفاسدة: مسلم آجر نفسه من نصراني إن استأجره لعمل غير الخدمة جاز، فإن آجر نفسه للخدمة قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: لا يجوز، وذكر القُدُوري: أنه يجوز، ويكره له خدمة الكافر، وذكر فيه ذمِّي استأجر مسلمًا ليحمل له خمرًا جاز في قول أبي حنيفة كما يجوز استئجار


(١) ساقطة من: ض.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>