للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بطلب حقوقه، ولي على موكلك مال، وأنكر الوكيل الوكالة، لا يمين عليه.

وفيه في الفصل السابع في مسائل الاستحقاق والغرور قال: وفي جنايات "نظم الزَّنْدَوِيْستي": إذا اشترى دارًا، فأخذها الشفيع بالشفعة، وبنى فيها، ثم استحقت من يد الشفيع، رجع الشفيع على المشتري بالثمن، ولا يرجع بقيمة البنا؛ لأنَّه هو الذي أخذ برأيه.

وكذلك أرض بين اثنين (١) اقتسماها وهي ميراث لهما، وبنى أحدهما في حصته بناء، ثم استحق نصيبه؛ لم يكن له الرجوع على شريكه بقيمة البناء.

ورأيت في الباب الخامس من "روضة الزَّنْدَوِيْستي" قال: لو أن إنسانًا آجر نفسه في عمل يفترض عليه لم يجز، كالولد إذا آجر نفسه لوالده ليخدمه؛ لأنَّه يفترض عليه خدمة والده، وكذا المرأة إذا أجرت نفسها لزوجها لتخدمه؛ لأن خدمة الزوج وخدمة بيته فرض عليها لما روي عن النبي أنه جعل على بنته خدمة بيت علي (بن أبي طالب) (٢) فرضًا، فبان أن من آجر نفسه في شيء يفترض عليه لم تجز الإجارة، كما لو استأجر عالمًا ليعلِّم ولده القرآن والعلم لم يجز عندنا خلافًا للشافعي.

وكان أستاذنا الإمام أبو محمَّد عبد الله بن الفضل يقول: كان هذا الجواب في الزمن الأول حيث كان الناس يرغبون في أعمال الخير بغير جعل، ويقاتلون على الإمامة والأذان والتعليم ليحصل لهم الثواب، وأما في زماننا هذا يجوز للمعلم والمؤذن والإمام أن يأخذ من ذلك أجرًا؛ لأنَّا لو لم (٣) نجوِّز لا يوجد أحد أن يفعل هذه مجانًا لأجل الله، فيختل الأمر فجوز.


(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>