للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَبَان القاضي، عن محمَّد، عن أبي حنيفة، [وقاضي الحرمين أيضًا عن أبي الحسن (١) الكَرْخي، عن أبي سعيد البرْدَعي، عن (موسى بن نصر) (٢) الرَّازي، عن محمَّد، عن أبي حنيفة] (٣).

تفقَّه عليه جماعة كثيرة، منهم الشَّيخ الإمام أبو محمد (٤) عبد الله النَّاصِحي، وعماد الإسلام صاعد بن محمَّد بن أحمد الأُسْتَوائي، وابنه الهيثم ابن أبي الهيثم القاضي النَّيْسَابُوري.

[وفي الفصل الثاني عشر من "فصول الأُسْتُرُوْشَني": لو ادعى عبدًا في يد (٥) رجل أنه اشتراه من ذي اليد بألف درهم ونقده الثمن وأقام البيِّنة، وأقام ذو اليد بيِّنته أنه وديعة من جهة فلان، لا تندفع الخصومة عن ذي اليد؛ لأنَّه ادعي عليه فعلًا وهو الشراء، وهو باقٍ حكمًا؛ لبقاء حكمه وهو وجوب تسليم المبيع، هذا إذا ادعى الشراء بدون القبض، فإن ادعى الشراء مع القبض منه، وشهد الشهود كذلك، والمسألة بحالها هل تندفع الخصومة؟

ذكر القاضي أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة: أبي (٦) خازم وأبي سعيد البَرْدَعي وأبي طاهر الدَّباس (٧) أن الخصومة تندفع عن ذي اليد؛ لأن دعوى الشراء مع القبض دعوى الملك المطلق، ألا ترى أن إعلامه لم يكن شرطًا لصحة البيِّنة، حتى لو قال


(١) أ: الحسين.
(٢) ض، أ: (نصر بن موسى). ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ساقطة من: ع.
(٥) ض: يدي.
(٦) أ: وأبي.
(٧) ض، أ: الدباسي. ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>