للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي آخر الفصل الثامن والثلاثين من "العمادية": سُئل الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل عن الخوازت (١) لأهل الغزو والحاج، قال: كل ذلك لهو ولعب، ومن يذبح في وجه إنسان شيئًا وقت قدومه، واتخذ خوانه كفر الذَّابح، والمذبوح ميتة، كذا في "الذخيرة".

وذكر فيها وقال الإمام إسماعيل الزاهد إذا ذبح الرجل الإبل والبقر في الخوازات لأجل الذي يقدمه من الحج أو الغزو، فإن الشَّيخ الإمام أبا عبد الله الخَيْزَاخَزِي، والشَّيخ الإمام أبا حفص السَّفْكَرْدَرِي (٢)، والقاضي الإمام أبا علي النَّسَفِي، والحاكم الإمام عبد الرَّحمن الكاتب، والشَّيخ الإمام عبد الواحد بن درب الجديد، والشَّيخ الإمام أبا إسحاق النَّوْقَدي، والحاكم الإمام أبا محمَّد الكُفِيْني يقولون بكفره، وأما أنا فأكره ذلك أشدَّ الكراهة، ولكن لا أكفره.

وفي "القنية" في باب الذبائح: وعن أبي عاصم العامري: ذبح للضيف شاة وسمَّى الله تحل، ولو ذبحه بقدوم الأمير أو أحد من العظماء وذكر الله لا يحل؛ لأن في الأول الذبح لله تعالى والمنفعة للضيف، ولهذا يضعها عنده ويأكل منها، وفي الثاني لتعظيم الأمير لا لله تعالى، ولهذا لا يضعها عنده بل يدفعها لغيره (٣)، وفي "المحيط" مثله.

وفي "وجيز الفتاوى" للشيخ الإمام حافظ الدِّين الكَرْدَري محمَّد بن محمَّد البَزَّازي: والخوازات التي لأهل نغير وغيرهم لهو ولعب، والخوازة جهار طاق تتخذ في المحلات والأسواق عند قدوم الحاج والغزاة وقدوم الأمراء، ويذبح الإبل والبقر


(١) ض: الخورات.
(٢) ض: السفكردي.
(٣) ساقطة من: ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>