للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذكر (١) القاضي الإمام أبو علي النَّسَفِي، عن الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل: أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤ، والموضوع للوضوء لا يباح الشرب منه.

وفيه في فصل الأكل من كتاب الأيمان: رجل حلف أن لا يأكل شيئًا من أشياء والده، فتناول في بيت والده كسرة خبز ملقاة، قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: لا يحنث في يمينه، وقال القاضي الإمام أبو علي النَّسَفِي: يكون حانثًا في يمينه، وقال الفقيه أبو بكر البَلْخِي: إن كانت الكسرة بحال يعطى مثلها للفقير كان حانثًا وإلا فلا.

وفيه في فصل البيع الفاسد من كتاب البيع: رجل استباع قوسًا، فقال له البائع: مُد القوس، فمَده فانكسر، قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: يضمن قيمته وإن مده بإذن البائع، ولو قال له البائع: مد القوس، وإن انكسر فلا ضمان عليك، فمده فانكسر قال: يضمن أيضًا، قال القاضي الإمام أبو علي النَّسَفِي: هذا إذا اتفقا على الثمن، فإن الرجل لو أخذ شيئًا على سوم الشراء، ثم قال له البائع: إن هلك فلا ضمان عليك، بعدما اتفقا على الثمن، فهلك يضمن، فكذلك هنا.

وفي آخر كتاب الطهارة من "خلاصة الفتاوى" في فصل الحظر والإباحة قال: وفي فوائد القاضي الإمام أبي علي النَّسَفِي : الذمِّية إذا كان لها زوج مسلم فجامعها؛ لا تؤمر بالاغتسال إن كانوا لا يغتسلون، أما لو شربت الخمر؛ لزوجها أن يمنعها عن ذلك، كالمسألة إذا أكلت الثوم أو البصل وكان زوجها


(١) أ: قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>