للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنهم من قال) (١): إن صح كافر النِّعمة لا كافر الدِّيانة؛ لقوله "من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر" (٢)؛ معناه: كفران النعمة (٣) لا كفران الدِّيانة.

ومنهم من قال: يجوز أن يقال: يستجاب، فيهم أبو القاسم الحكيم وأبو نصر الدَّبُوسي؛ لقوله تعالى حكاية عن إبليس: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [الحجر: ٣٦ - ٣٧]، وهذا إجابة، وبه يُفتى.

(وفي "الخلاصة" في الفصل الثالث، من كتاب الكراهية: وبقول أبي القاسم يُفتى) (٤).

وفي "الخلاصة" أيضًا في الفصل الرابع من كتاب الكراهية: عزوا إلى "شرح حيل الخَصَّاف" لشمس الأئمَّة الحَلْوَاني: أنّ الشَّيخ الإمام أبا القاسم الحكيم كان ممن يأخذ جائزة السُّلطان، وكان (٥) يستقرض بجميع حوائجه، وما يأخذه من الجائزة كان يقضي دينه، والحيلة في مثل هذه المسائل (٦) أن يشتري شيئًا ثم ينقد ثمنه من أي مال أحب، قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن الحيلة في مثل هذا، فأجابني بما ذكرنا.


(١) ساقطة من ض.
(٢) روي نحوه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٠٧٩) من حديث بريدة بلفظ: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". وانظر: "تخريج أحاديث الكشَّاف" للزيلعي (١/ ٢٠٣).
(٣) ع: النقمة.
(٤) ساقطة من: ض، ع.
(٥) أ: قال.
(٦) أ: المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>