للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخذ عن الشَّيخ الإمام القاضي أبي طاهر الدبَّاس، عن أبي خازم القاضي، عن عيسى بن أَبَان، عن محمد، عن أبي حنيفة، وعن أبي خازم، عن بكر بن محمَّد العَمِّي عن محمَّد بن سَماعة، عن أبي يوسف، وعن محمَّد، عن أبي حنيفة، وأخذ أيضًا عن أبي الحسن الكَرْخي، عن أبي سعيد البَرْدَعي، (عن موسى بن نصر) (١)، عن محمَّد، عن أبي حنيفة.

وتفقَّه عليه القاضي الإمام المشهور بكنيته أبو الهيثم وقاضي القضاة الشَّيخ الإمام أبو محمَّد عبد الله بن الحسين النَّاصِحي، صاحب الطريقة الحسنة في الفقه.

روي أنّ قاضي الحرمين في أول حاله غاب عن نَيْسَابُور في سنة ست وثلاثين وثلاثمئة، ثم جاء وولي القضاء بها سنة خمس وأربعين وثلاثمئة، ومات بها سنة إحدى وخمسين وثلاثمئة.

وذكر في "العمادية" في الفصل الحادي والثلاثين، عن الفتاوى الظَّهِيْريَّة": إذا اشترى عنب كرم على أنه ألف منٍّ، فلم يخرج منه إلا تسعمئة منٍّ، فللمشتري أن يطالب البائع بحصة مئة منٍّ من الثمن، قالوا: وعلى قياس قول أبي حنيفة يفسد البيع في الباقي، وكان القاضي أبو الحسن قاضي الحرمين يروي عن أبي حنيفة أنَّ العقد فاسد في الكلِّ في جنس هذا، وبه كان يفتي شمس الأئمَّة الحَلْوَاني، وكان شمس الأئمَّة السَّرَخْسي يقول: إن (٢) العقد فيما وجد صحيح، وإلى هذا مال الصَّدر الشَّهيد.

* * *


(١) ض أ: (عن علي ضرير بن موسى). ع: (عن علي ضرير عن ابن موسى). ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>