للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي علي الدَّقَّاق، عن موسى بن نصر الرَّازي، عن محمَّد بن الحسن، عن أبي حنيفة، وعن أبي سعيد البَرْدَعي، عن إسماعيل بن حمَّاد، عن حمَّاد، عن أبي حنيفة.

ثم رجع إلى نَيْسَابُور فأقام بها إلى أن مات.

ودرس عليه أبو بكر الجصَّاص الرَّازي، وتفقَّه عليه فقهاء نيسابور.

وعن الصَّيْمَري (١) أنه قال: سمعت الصاحب أبا القاسم إسماعيل بن عبَّاد يقول: كان أبو سهل الزُّجاجي إذا دخل مجالس النظر تتغير وجوه المخالفين؛ لقوة نفسه، وحسن جدله.

وفي "تحفة علاء الدِّين محمَّد السَّمَرْقندي": واختلفت الرواية في الحج عن أصحابنا أنه يجب وجوبًا موسعًا أو مضيقًا، ذكر الكَرْخي أنه يجب على الفور، وكذلك في كلِّ فرض ثبت مطلقًا عن الوقت كالكفَّارات وقضاء رمضان ونحوها، وذكر محمَّد ابن شجاع أنه على التراخي، وذكر الزُّجاجي مسألة الحج على الاختلاف، فعلى قول أبي يوسف يجب على الفور، وعلى قول محمَّد يجب على التراخي، وروى محمَّد ابن (٢) شجاع الثَّلْجي قول أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف.

وفائدة الاختلاف أنَّ من أخَّر عن أوَّل أحوال الإمكان، هل يأثم أم لا؟ أما لا خلاف أنه إذا أخَّر ثم أدى في سنة أخرى فإنَّه يكون مؤدِّيًا ولا يكون قاضيًا، بخلاف العبادات الموقَّتة إذا فأتت عن أوقاتها ثم أُدِّيت تكون قضاء بالإجماع.

وفي "الجواهر المضية" قال سمعت بعض مشايخنا يقول: ما ذكره شمس الأئمة في "مبسوطه" أبو سهل الغزالي وأبو سهل الفرضي هو أبو سهل الزُّجاجي،


(١) ض، ع: الضيمري.
(٢) ساقطة من: ض، ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>