للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تخرَّج بأبي نصر العياضي، وتفقها (١) على أبي بكر أحمد الجُوْزَجاني، عن أبي سليمان الجُوْزَجاني، عن محمَّد، عن أبي حنيفة.

وتفقَّه عليه الحكيم القاضي السَّمَرْقندي أبو القاسم إسحاق بن محمَّد، والشَّيخ الإمام علي بن سعيد الرُّسْتُغْفَني، وأبو محمد عبد الكريم بن موسى البَزْدَوي؛ (جد الإمامين الجليلين فخر الإسلام علي البَزْدَوي) (٢) وصدر الإسلام أبي اليسر محمَّد البَزْدَوي.

مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمئة.

في "فتاوى القاضي ظهير الدِّين محمَّد البُخاري": وجواب المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في (على الصلاة) و (على الفلاح)، فإنَّه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان، وقيل: يقول مثل قول المؤذن.

وحكي عن الإمام الرُّسْتُغْفَني أنه قال: رأيت إمام الهدى أبا منصور في المنام، فقال: يا أبا الحسن ألم تر أنَّ الله غفر لامرأة لم تصلِّ قط، فقلت: بماذا؟ قال باستماع الأذان وإجابة المؤذِّن.

وفيه في فصل التعليقات من كتاب العتاق رجل قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ فباعه بطريق التَّعاطي لا يحنث، كذا اختاره أبو منصور الماتريدي.

وفي "الحاوي" عزوًا إلى"أسرار نجم الدِّين العلامة": قال الشَّيخ الإمام أبو منصور الماتريدي: لزم على المسلمين كفاية طالب العلم إذا خرج للطلب (٣)، حتى


(١) يعني "أبو نصر العِياضِي والماتريدي". أ: تفقَّه.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) أ: المطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>