تخرج به جماعة من الأئمَّة، درس الفقه على القاضي أبي خازم.
وأخذ عنه عن عيسى بن أَبَان، عن محمد، عن أبي حنيفة، وعنه عن بكر العَمِّي، عن محمَّد بن سماعة، عن محمَّد، عن أبي حنيفة.
وعن الصَّيْمَري (١): أنه كان من أقران أبي الحسن الكَرْخي، وكان يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات.
ولي القضاء بالشام، وخرج منها إلى مكة، فمات بها.
روي أنه ترك التدريس في آخر عمره، وسافر إلى الحجاز، وجاور بمكة، وفرغ نفسه للعبادة إلى أن أتاه أجله.
تفقَّه عليه قاضي الحرمين أبو الحسين أحمد بن محمَّد النَّيْسَابُوري.
وفي الفصل الثاني عشر من "فصول الأُسْتُرُوشَني": لو ادعى عبدًا في يدي رجل أنه اشتراه من ذي اليد بألف درهم ونقده الثمن، وأقام البيِّنة، وأقام ذو اليد بيِّنة أنه وديعة عنده من جهة فلان، لا تندفع الخصومة عن ذي اليد؛ لأنّه ادعي عليه فعلًا وهو الشراء، وهو باقٍ حكمًا لبقاء حكمه وهو وجوب تسليم المبيع.
وهذا إذا ادعي الشراء بدون القبض، فإن ادعي الشراء مع القبض منه، وشهد الشهود كذلك، والمسألة بحالها، هل تندفع الخصومة؟ ذكر القاضي أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة: أبي خازم وأبي سعيد البَرْدَعي وأبي طاهر الدبَّاس أن الخصومة تندفع عن ذي اليد؛ لأن دعوى الشراء مع القبض دعوى الملك المطلق، ألا ترى أنَّ إعلامه لم يكن شرطًا لصحة البينة، حتى لو قال لغيره: بعت منك عبدًا وسلَّمته إليك قُبِلت بينته وإن كان العبد مجهولًا.